المادة الأولى من نظام بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة
نصُّ المادة الأولى من نظام بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الأولى من نظام بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة؟
يقصد بالكلمات والعبارات الاتية -اينما وردت في هذا النظام- المعاني الموضحة امام كل منها، ما لم يدل السياق على غير ذلك: البنك: بنك المنشات الصغيرة والمتوسطة. النظام: نظام البنك. الصندوق: صندوق التنمية الوطني. المجلس: مجلس ادارة البنك. الرئيس: رئيس المجلس. الرئيس التنفيذي: الرئيس التنفيذي للبنك. المنشات: المنشات الصغيرة والمتوسطة وفقا لتصنيف الهيئة العامة للمنشات الصغيرة والمتوسطة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: