المادة الأولى
من نظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية
نصُّ المادة الأولى من نظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
المادة الاولى: يهدف هذا النظام الى توفير الحماية الكاملة – داخل المملكة – للاختراعات، والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة، والاصناف النباتية، والنماذج الصناعية.