المادة الأولى
من نظام إيرادات الدولة
نصُّ المادة الأولى من نظام إيرادات الدولة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يقصد بالعبارات والمصطلحات الاتية اينما وردت في هذا النظام المعاني المبينة امامها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: الدولة : المملكة العربية السعودية . الوزارة : وزارة المالية . الوزير : وزير المالية . الجهة : كل وزارة او مصلحة او مؤسسة عامة او هيئة عامة . النظام : نظام ايرادات الدولة . اللائحة : اللائحة التنفيذية للنظام . الايرادات : الموارد المالية التي تحصل عليها الدولة في شكل تدفقات مالية. الدين : كل مال مستحق للدولة. المدين : كل شخص ذي صفة طبيعية او اعتبارية في ذمته مال للدولة . الضريبة : اقتطاع مالي الزامي من دخل وثروة شخص ذي صفة طبيعية او اعتبارية يدفع للدولة دون مقابل من اجل تحقيق نفع عام . الرسم : مبلغ من النقود يسدده المستفيد للدولة الزاما، مقابل خدمة عامة ذات نفع خاص تقدم له . الاجر : مبلغ من النقود يدفع مقابل نفع خاص للاستفادة من الخدمة المقدمة . الجزاءات والغرامات : مبالغ نقدية تفرض على مخالفي الانظمة . يوم عمل : ايام العمل طبقا لايام العمل الرسمية في الدولة.