المادة الأولى من نظام أندية السيارات والدراجات النارية
نصُّ المادة الأولى من نظام أندية السيارات والدراجات النارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الأولى من نظام أندية السيارات والدراجات النارية؟
يجوز وفقا لاحكام هذا النظام انشاء اندية استثمارية للسيارات والدراجات النارية تتمتع بالشخصية الاعتبارية.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: