يقصد بالالفاظ والعبارات الاتية اينما وردت في هذا النظام المعاني المبينة امامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك : المادة التعليمية : كل صيغة تعرض محتويات المنهج، او جزءا منه. الجهة المعنية : الجهة الحكومية التي صيغت المادة التعليمية طبقا لمناهجها. المالك : مالك المادة التعليمية ، او من له حق التصرف فيها. الترخيص : اجازة المادة التعليمية بعد انتاجها بصيغتها النهائية. التسويق : اي صورة من صور عرض المادة التعليمية للتداول بثمن او بدون ثمن. شهادة التاهيل : الشهادة التي تمنحها الجهة المعنية لمن يكون مؤهلا للعمل في مجال انتاج المواد التعليمية، سواء كان شخصا طبيعيا او اعتباريا.