المادة الأولى من نظام إمدادات الطاقة
نصُّ المادة الأولى من نظام إمدادات الطاقة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الأولى من نظام إمدادات الطاقة؟
يقصد بالكلمات والعبارات الاتية -اينما وردت في هذا النظام- المعاني الموضحة امام كل منها ما لم يقتض السياق غير ذلك: النظام: نظام امدادات الطاقة. اللوائح: اللوائح التنفيذية للنظام. لائحة التخصيص: لائحة تخصيص الطاقة. الوزارة: وزارة الطاقة. الوزير: وزير الطاقة. الطاقة: كل ما يندرج ضمن منتجات الطاقة، وتشمل: الزيت الخام ومشتقاته، والغاز الطبيعي وسوائله، والهيدروجين، والطاقة الكهربائية من مصادرها المختلفة. تخصيص الطاقة: تحديد نوع الطاقة وكميتها المتاحة للمستهلك. وثيقة تخصيص الطاقة: وثيقة تصدر لتخصيص الطاقة تتضمن التزامات المستهلك والشروط والاحكام الواجب اتباعها. الغاز الطبيعي وسوائله: واحد او اكثر من المركبات الهيدروكربونية التالية: الغاز الجاف (غاز البيع)، والايثان، والبروبان، والبوتان، والبنتان والمركبات الهيدروكربونية الاثقل (او البنتان وما يليه) والبنزين الطبيعي، واي منتجات اخرى من معامل الغاز ومن معامل التجزئة والفرز، مثل الكبريت. المستهلك: كل شخص ذي صفة طبيعية او اعتبارية داخل المملكة يمارس نشاطا يتطلب تخصيصا لواحد او اكثر من منتجات الطاقة. الترخيص: موافقة مكتوبة من الوزارة لممارسة نشاط -او اكثر- من الانشطة الخاضعة للمادة (الخامسة) من النظام. المرخص له: الشخص الحاصل على الترخيص.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: