يقصد بالالفاظ والعبارات الاتية - اينما وردت في هذا النظام - المعاني المبينة امام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: النظام: نظام الوقاية من متلازمة العوز المناعي المكتسب (الايدز) وحقوق المصابين وواجباتهم. الوزارة: وزارة الصحة. الوزير: وزير الصحة. الفيروس: العامل المسبب لمرض متلازمة العوز المناعي المكتسب. الايدز: مرض متلازمة العوز المناعي المكتسب. الجهات الصحية: كل جهة عامة او خاصة تقدم الرعاية الصحية. الرعاية الصحية: مجموعة الخدمات والاجراءات الطبية - الوقائية والعلاجية - المقدمة في شان الوقاية والعناية والعلاج الاولي لاعراض الايدز. الرعاية الطبية: الخدمات الوقائية والعلاجية والتاهيلية التي تعنى بصحة الفرد والمجتمع. البرنامج الوطني: البرنامج الوطني لمكافحة الايدز في الوزارة. التثبت: تاكيد النتيجة بوساطة المختبرات المرجعية. المصاب: الحامل للفيروس المسبب للايدز او من ظهرت عليه اعراضه. المشتبه به: من ترجحت دلائل اصابته بالايدز. المخالط: من يكون على اتصال بالمصاب باسلوب معايشة يغلب عليها امكان انتقال المرض. المتعامل: من يكون على تواصل خدمي او تواصل عمل بالمصاب، باسلوب قد يرد فيه امكان انتقال المرض. العزل: منع المصاب من مخالطة الاخرين لحمايته او حماية غيره. التبليغ: اخبار الوزارة عن الاصابة بالايدز. اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام.