المادة الأولى
من نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة
نصُّ المادة الأولى من نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يتم تعيين الوزراء ومن في مرتبتهم ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة واعفاؤهم من مناصبهم بامر ملكي.