المادة الأولى
من نظام الوثائق والمحفوظات
نصُّ المادة الأولى من نظام الوثائق والمحفوظات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يكون للمسميات التالية اينما وردت في هذا النظام - الدلالات الواردة قرين كل منها : 1 - المركز : هو المركز الوطني للوثائق والمحفوظات . 2 - الجهاز : اي وزارة، او مصلحة مستقلة، او اي جهة حكومية ذات شخصية معنوية مستقلة. 3 - الوثائق والمحفوظات : هي الاوعية التي تحتوي على معلومات تتعلق باعمال ومصالح الدولة، سواء نتجت هذه الاوعية عن عمل من اعمال اجهزتها او عن سواها، ما دام ان الامر يقتضي حفظها للحاجة اليها او لقيمتها. 4 - الوثائق والمحفوظات الادارية : هي الوثائق ، والمحفوظات الخاصة بالاعمال الادارية. 5 - الوثائق والمحفوظات المالية : هي الوثائق والمحفوظات الخاصة بالامور المالية. 6 - الوثائق والمحفوظات التخصصية : هي الوثائق ، والمحفوظات المتعلقة بالنشاط الاساسي للجهاز.