يقصد بالالفاظ والعبارات الاتية اينما وردت في هذا النظام المعاني المبينة امامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك : الهيئة : الهيئة العامة للغذاء والدواء. مجلس الادارة : مجلس ادارة الهيئة. الرئيس التنفيذي : الرئيس التنفيذي للهيئة. الغذاء : كل ما هو معد للاستهلاك الادمي، سواء اكان طازجا، ام مصنعا، ام شبه مصنع، ام خاما، واي مادة تدخل في تصنيع الغذاء او تحضيره او معالجته. الدواء : جميع ما يستخدم في تشخيص الانسان او الحيوان، او علاجهما من الامراض، او الوقاية منها. المبيدات : جميع ما يستخدم في القضاء على الافات في المجال الزراعي والصحة العامة. المستحضرات الحيوية : تشمل مشتقات الدم، واللقاحات، والامصال، وكل ما يصنع من اصل بشري، او اصل حيواني، او يحتوي على اي منهما، او يستخلص منه. المنتجات التي لها علاقة بالصحة : تشمل المواد الخام التي لها علاقة بالغذاء والدواء، ومستحضرات التجميل، والمستحضرات الصحية والنباتات الطبية، والاجهزة والمستحضرات والمنتجات المشعة المستخدمة في التشخيص والعلاج، والاجهزة الالكترونية التي قد تؤثر على الصحة. المياه : تشمل مياه الشرب المعباة وغير المعباة، والمياه المعدنية الطبيعية، والمياه الجوفية، ومياه العيون والينابيع ذات الادعاء الطبي، والماء المستخدم في الغسل الكلوي، وعبوات المياه الخاصة بالاطفال والرضع، والمياه المقطرة او المنزوعة الايونات ذات الاستخدامات الخاصة في المستشفيات والمختبرات. الجهاز الطبي : كل جهاز او الة او اداة تستخدم في تشخيص الامراض وعلاجها ومراقبتها والوقاية منها. المنشاة الغذائية : اي منشاة تقوم بتصنيع الغذاء المعد للاستهلاك الادمي وتخزينه وتسويقه وتجهيزه وتداوله وتقديمه او عرضه، سواء كان استهلاكه في موقع المنشاة او خارجه، ويستثني من ذلك المطابخ المنزلية للاسرة. المستلزم الطبي : المواد والمنتجات الطبية المستخدمة في العلاج، والتشخيص، والاستعاضة، والتقويم، وحالات الاعاقة، وغيرها من الاستخدامات الطبية للانسان بما في ذلك الغازات الطبية. العلف الحيواني : كل ما هو معد لتغذية الحيوانات المنتجة للغذاء، سواء اكان مادة واحدة ام مواد مخلوطة، مصنعة او شبه مصنعة او خاما، ام اي مادة تدخل في تصنيعه او تحضيره او معالجته.