يقصد بالالفاظ والعبارات الاتية المعاني المبينة امام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: الهيئة : الهيئة العامة للاوقاف. المجلس : مجلس ادارة الهيئة. الرئيس : رئيس المجلس. المحافظ : محافظ الهيئة. الوقف العام : الوقف المشروط على اوجه بر عامة معينة بالذات او بالوصف. الوقف الخاص (الاهلي) : الوقف المشروط على معين من ذرية واقارب بالذات او بالوصف. الوقف المشترك : الوقف الذي يشترك في شرطه اكثر من نوع من انواع الوقف. الواقف : من ينشئ الوقف. شرط الواقف : الصيغة التي يحددها الواقف بشان الوقف او ايراده او مصرفه او ناظره، او الموقوف عليه. الموقوف عليه : المستفيد من الوقف وفق شرط الواقف. الناظر : الشخص ذو الصفة الطبيعية او الاعتبارية الذي يتولى نظارة الوقف. النظارة : اجراء التصرفات التي تحقق الغبطة والمصلحة لعين الوقف وايراده، وذلك بحفظه وايجاره وتنميته واصلاحه والمخاصمة فيه وصرف غلته، وفقا لشرط الواقف. الادارة : ما يعهد به الناظر الى غيره - سواء اكان شخصا ذا صفة طبيعية او اعتبارية - في شان تصريف شؤون الوقف بحفظه وايجاره وتنميته واصلاحه.