المادة الأولى من نظام الهيئة السعودية للمهندسين
نصُّ المادة الأولى من نظام الهيئة السعودية للمهندسين السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الأولى من نظام الهيئة السعودية للمهندسين؟
الهيئة السعودية للمهندسين هيئة مهنية علمية ذات شخصية اعتبارية وذمة مالية مستقلة تعمل تحت اشراف وزارة التجارة مقرها مدينة الرياض، ويجوز لها ان تنشئ فروعا داخل المملكة، ويعبر عنها بالهيئة في مواد هذا النظام. تعديلات المادة المادة الاولى: - عدلت هذه المادة وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (57) وتاريخ 20 / 1 / 1442ه، وذلك باحلال عبارة (تعمل تحت اشراف الجهة التي يصدر بتحديدها امر من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح من مجلس الشؤون الاقتصادية التنمية) محل عبارة ( تعمل تحت اشراف وزارة التجارة ).
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: