المادة الأولى
من نظام الهيئة السعودية للتخصصات الصحية
نصُّ المادة الأولى من نظام الهيئة السعودية للتخصصات الصحية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
الهيئة السعودية للتخصصات الصحية : هيئة مهنية علمية، ذات شخصية اعتبارية، مقرها مدينة الرياض، ويجوز ان تنشئ لها فروعا داخل المملكة.