المادة الأولى من نظام الهيئة السعودية للتخصصات الصحية
نصُّ المادة الأولى من نظام الهيئة السعودية للتخصصات الصحية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الأولى من نظام الهيئة السعودية للتخصصات الصحية؟
الهيئة السعودية للتخصصات الصحية : هيئة مهنية علمية، ذات شخصية اعتبارية، مقرها مدينة الرياض، ويجوز ان تنشئ لها فروعا داخل المملكة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: