المادة الأولى
من نظام النقل العام على الطرق بالمملكة العربية السعودية
نصُّ المادة الأولى من نظام النقل العام على الطرق بالمملكة العربية السعودية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يعتبر من المرافق العامة نقل الركاب بالحافلات التي تعد كل منها لنقل ثمانية اشخاص على الاقل، وتعمل بطريقة منتظمة في حدود محددة وطبقا لخط سير معين وفي متناول اي شخص مقابل الاجرة المحددة.