المادة الأولى من نظام النقد العربى السعودى
نصُّ المادة الأولى من نظام النقد العربى السعودى السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الأولى من نظام النقد العربى السعودى؟
وحدة النقد السعودي هي الريال السعودي، ويقسم الريال الى عشرين قرشا سعوديا، ويقسم القرش السعودي الى: خمس هلل سعودية.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: