المادة الأولى
من نظام الموانئ والمرافئ والمنائر البحرية
نصُّ المادة الأولى من نظام الموانئ والمرافئ والمنائر البحرية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يطبق هذا النظام على جميع الموانئ والمرافئ البحرية بالمملكة، وتعين بقرار من وزير الداخلية ووزير المواصلات الحدود الجغرافية لكل ميناء او مرفا، والمنطقة التابعة له.