المادة الأولى من نظام الموانئ والمرافئ والمنائر البحرية
نصُّ المادة الأولى من نظام الموانئ والمرافئ والمنائر البحرية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الأولى من نظام الموانئ والمرافئ والمنائر البحرية؟
يطبق هذا النظام على جميع الموانئ والمرافئ البحرية بالمملكة، وتعين بقرار من وزير الداخلية ووزير المواصلات الحدود الجغرافية لكل ميناء او مرفا، والمنطقة التابعة له.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: