المادة الأولى
من نظام المواد الهيدروكربونية
نصُّ المادة الأولى من نظام المواد الهيدروكربونية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يقصد بالعبارات والكلمات التالية اينما وردت في هذا النظام المعاني الموضحة امام كل منها ما لم يقتض السياق غير ذلك: النظام: نظام المواد الهيدروكربونية. الدولة: المملكة العربية السعودية. الحكومة: حكومة المملكة العربية السعودية. الاقليم: يشمل - لاغراض النظام - اقليم الدولة البري، ومناطقها البحرية، والمناطق التي للدولة فيها حقوق في الثروات الطبيعية بموجب اتفاقيات دولية. الوزارة: وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية. الوزير: وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية. المواد الهيدروكربونية: مركبات الهيدروجين والكربون في حالتها السائلة او الغازية، سواء كانت تقليدية او غير تقليدية، مثل الزيت الخام والزيت الحبيس والزيت الصخري والمكثفات والغاز الطبيعي والغاز الصخري وهيدرات الميثان والقطران الطبيعي والقار التي يتم استخراجها او استخلاصها من باطن الارض او ظاهرها. الموارد الهيدروكربونية: مجموع كميات المواد الهيدروكربونية القابلة للاستخراج او للاستخلاص، والموجودة في تراكمات طبيعية قبل بدء انتاجها، بما في ذلك اي كميات موجودة في تراكمات لم تكتشف بعد. الرواسب الهيدروكربونية: تراكم المواد الهيدروكربونية في وحدة جيولوجية. العمليات الهيدروكربونية: اوجه النشاط والعمليات المتعلقة بالموارد الهيدروكربونية، وتشمل- دون حصر- المسح الفني والكشف والتنقيب والحفر والتقييم والتطوير والاستخراج والاستخلاص والانتاج والمعالجة. الرخصة: امتياز او اذن او موافقة مكتوبة تمنح وفقا للاجراءات النظامية تخول فيها المرخص له القيام باي من العمليات الهيدروكربونية. المرخص له: الحاصل على الرخصة. قرار الانتاج: امر او توجيه مكتوب من الدولة -في اطار ممارستها لسيادتها وحقها في ملكية المواد الهيدروكربونية- يضع الحد الاقصى لمستوى انتاج المواد الهيدروكربونية في اي وقت، او يحدد مستوى الطاقة الانتاجية القصوى المستدامة للمواد الهيدروكربونية التي يجب على المرخص له المحافظة عليها. بيانات الاكتشاف: جميع المعلومات والبيانات التي توصل لها المرخص له خلال عمليات التنقيب بما في ذلك الجيولوجية والجيوفيزيائية والجيوكيميائية والهندسية وسجلات الابار، وكذلك الدراسات والتقارير وجداول وقواعد المعلومات المتعلقة بالاكتشاف في اي شكل كانت، بالاضافة الى اي معلومة اخرى جمعها المرخص له بعد الاكتشاف لتقييم وتحديد منطقة الاكتشاف، وتقويم خصائصها الانتاجية وقدراتها. اللوائح: اللائحة التنفيذية للنظام، ولوائح التنقيب عن المواد الهيدروكربونية وانتاجها، واي لوائح او ضوابط تصدر بموجب النظام تغطي جوانب العمليات الهيدروكربونية. مقاييس الصناعة العالمية: الممارسات والاجراءات المستخدمة بوجه عام في صناعة المواد الهيدروكربونية في مختلف انحاء العالم من قبل الشركات الحريصة في ظروف واحوال مشابهة لظروف واحوال العمليات الهيدروكربونية في الاقليم.