يقصد بالالفاظ والعبارات الاتية- اينما وردت في النظام- المعاني المبينة امام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك: النظام: نظام المواد البترولية والبتروكيماوية. اللوائح: اللوائح التنفيذية للنظام. الوزارة: وزارة الطاقة. الوزير: وزير الطاقة. الشخص: كل شخص ذي صفة طبيعية او اعتبارية. المواد البترولية: الزيوت، والقار، والمكثفات، والمنتجات المشتقة منها عن طريق عمليات التكرير والانتاج والمعالجة والتكسير، والمواد البترولية الناتجة عن عمليات التقطير او التصنيع او الصيانة او التشغيل او التنظيف. ويدخل ضمن المواد البترولية جميع انواع الوقود السائل، سواء مستخدم او مستهلك. العمليات البترولية: استخدام اي مادة من المواد البترولية، او بيعها، او شراؤها، او نقلها، او تخزينها، او استيرادها، او تصديرها، او تعبئتها، او معالجتها. ويدخل ضمن العمليات البترولية انشاء او تشغيل مصفاة تكرير، او فرضة، او محطة توزيع. المواد البتروكيماوية: مركبات كيميائية تستخدم احدى المواد الهيدروكربونية او البترولية او البتروكيماوية الاخرى لقيما اساسيا في انتاجها، عن طريق عمليات الفصل او الخلط او التفاعلات الكيميائية. ويطلق على المواد البتروكيماوية: المواد الاساسية والوسيطة والتحويلية والمتخصصة. العمليات البتروكيماوية: انتاج المواد البتروكيماوية، او معالجتها، او بيعها، او شراؤها، او توزيعها، او نقلها، او تخزينها، او تعبئتها، او تغليفها، او استيرادها، او تصديرها. ويدخل ضمن العمليات البتروكيماوية تشغيل المنشات البتروكيماوية. اللقيم: استخدام مادة بترولية او بتروكيماوية او اكثر، لتكون مدخلا في اي عملية من عمليات الانتاج، عن طريق التكرير، او الخلط، او التفاعلات الكيميائية. مصفاة التكرير: منشاة تقوم بتكرير الزيت الخام او المكثفات؛ لانتاج المواد البترولية عن طريق الفصل والمعالجة. الفرضة: الموقع المحدد في الموانئ البحرية؛ لتصدير المواد البترولية او استيرادها، او توزيعها محليا. محطة التوزيع: الموقع الخاص بتوزيع المواد البترولية محليا. المعالجة: عملية تحسين او تنقية المواد البترولية او البتروكيماوية المستخدمة، او تاهيلها، او المواد البترولية او البتروكيماوية الراجعة من المصافي والمنشات، او النفايات المحتوية على مواد بترولية او بتروكيماوية، او المحفزات المستهلكة، او بقايا الزيوت. التعبئة: عملية تعبئة احد انواع المواد البترولية في عبوات مصممة لذلك، لغرض تداولها. الترخيص: وثيقة تمنح من الوزارة، تخول المرخص له بمزاولة العمليات البترولية او البتروكيماوية. المرخص له: كل شخص حاصل على الترخيص. المواد البترولية المسعرة: المواد البترولية التي حددت الحكومة سعر بيعها محليا.