المادة الأولى
من نظام المنافسة
نصُّ المادة الأولى من نظام المنافسة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يقصد بالمصطلحات الاتية -اينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة امام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك: النظام: نظام المنافسة. الهيئة: الهيئة العامة للمنافسة. المجلس: مجلس ادارة الهيئة. الرئيس: رئيس المجلس. المحافظ: محافظ الهيئة. اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام. المنشاة: كل شخص ذي صفة طبيعية او اعتبارية يمارس نشاطا اقتصاديا. ويشمل النشاط: الاعمال التجارية، والزراعية، والصناعية، والخدمية، وشراء السلع والخدمات، وبيعها. السوق: مكان او وسيلة يلتقي فيه مجموعة من المشترين والبائعين الحاليين والمرتقبين خلال مدة زمنية محددة. الوضع المهيمن: وضع تكون من خلاله المنشاة - او مجموعة منشات - مسيطرة على نسبة معينة من السوق التي تمارس نشاطها فيها او قادرة على التاثير فيها، او بهما معا، وتحدد اللائحة تلك النسبة وفقا لمعايير يقرها المجلس. التركز الاقتصادي: كل عمل ينشا منه نقل كلي او جزئي لملكية اصول او حقوق او اسهم او حصص او التزامات منشاة الى منشاة اخرى، او الجمع بين ادارتين او اكثر في ادارة مشتركة، وذلك وفقا لما تحدده اللائحة من ضوابط ومعايير. اللجنة: لجنة الفصل في مخالفات النظام.