المادة الأولى من نظام المناطق البحرية للمملكة العربية السعودية
نصُّ المادة الأولى من نظام المناطق البحرية للمملكة العربية السعودية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الأولى من نظام المناطق البحرية للمملكة العربية السعودية؟
يقصد بالالفاظ والعبارات الاتية - اينما وردت في هذا النظام - المعاني المبينة امام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: 1 المملكة : المملكة العربية السعودية . 2 الميل البحري : اثنان وخمسون وثمانمائة والف متر (1852مترا) . 3 السواحل : سواحل المملكة المطلة على البحر الاحمر ، وخليج العقبة، والخليج العربي . 4 الاتفاقية : اتفاقية الامم المتحدة لقانون البحار لعام 1982م . 5 خطوط الاساس : خطوط الاساس المعتمدة نظاما للمناطق البحرية للمملكة في البحر الاحمر وخليج العقبة والخليج العربي.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: