المادة الأولى
من نظام المناطق البحرية للمملكة العربية السعودية
نصُّ المادة الأولى من نظام المناطق البحرية للمملكة العربية السعودية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يقصد بالالفاظ والعبارات الاتية - اينما وردت في هذا النظام - المعاني المبينة امام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: 1 المملكة : المملكة العربية السعودية . 2 الميل البحري : اثنان وخمسون وثمانمائة والف متر (1852مترا) . 3 السواحل : سواحل المملكة المطلة على البحر الاحمر ، وخليج العقبة، والخليج العربي . 4 الاتفاقية : اتفاقية الامم المتحدة لقانون البحار لعام 1982م . 5 خطوط الاساس : خطوط الاساس المعتمدة نظاما للمناطق البحرية للمملكة في البحر الاحمر وخليج العقبة والخليج العربي.