المادة الأولى من نظام الملابس والتجهيزات العسكرية الفردية
نصُّ المادة الأولى من نظام الملابس والتجهيزات العسكرية الفردية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الأولى من نظام الملابس والتجهيزات العسكرية الفردية؟
تعديلات المادة المادة الاولى: الفقرة ( ا ) من المادة الاولى اضافة عبارة "او رئيس امن الدولة" الى عجز هذه الفقرة. يقصد بالالفاظ والعبارات الاتية – اينما وردت في هذا النظام – المعاني المبينة امامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: ا - الوزير المختص : رئيس الجهاز الذي يتبعه العسكري الخاضع لاحكام هذا النظام، ويعني رئيس الحرس الوطني، او وزير الدفاع والطيران والمفتش العام، او وزير الداخلية ، او رئيس الاستخبارات العامة. ب - شعار غطاء الراس : شعار الدولة، وهو عبارة عن سيفين متقاطعين ونخلة وسط فراغهما الاعلى، مثبتا داخل الاطار الموحد. ج - الاطار الموحد : عبارة عن عسيبي نخل بشكل دائري يعلوهما تاج، وهما متصلان برباط من اسفلهما. د - علامات الرتب العسكرية : العلامات الدالة على رتبة العسكري ضابطا كان او فردا. ه - شارة العضد : العلامة الدالة على القيادة بالقطاع العسكري او فروعه. و - علامة التقدير : العلامة التي تمنح للعسكري تقديرا لجهود قام بها، كالاوسمة والميداليات والانواط العسكرية. ز - التجهيزات : المستلزمات العسكرية التي يستخدمها العسكري اثناء العمل الميداني او التدريبات او المناورات او المعارك القتالية مثل: سترة واقية للرصاص - وجعبة ذخيرة - وخوذة - وشبكة تمويه الخوذة - وجعبة الظهر - ونظارة الزوابع - وحمالة نطاق الوسط - وزمزمية ماء - وكشاف الميدان - وفراش ميدان - وكريك ميدان. ح - هيئة اللباس الاداري : مجموعة الملابس التي يرتديها العسكري في العمل الاداري. ط - هيئة اللباس الميداني : مجموعة الملابس التي يرتديها العسكري حالة العمل الميداني. ي - هيئة اللباس الفني : مجموعة الملابس التي يرتديها العسكري في المرافق الفنية والمستودعات. ك - هيئة اللباس الخاص : مجموعة الملابس التي يرتديها العسكري في الوحدات التي تتطلب اداء مهمات خاصة. ل - هيئة اللباس الرياضي : مجموعة الملابس التي يرتديها العسكري للتربية البدنية والمباريات الرياضية.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: