يقصد بالعبارات الاتية المعاني الموضحة امام كل منها، ما لم يدل السياق على خلاف ذلك : 1 المهنة : مهنة التقييم . 2 - الوزارة : وزارة التجارة والصناعة . 3 - الوزير : وزير التجارة والصناعة . 4 الهيئة : الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين . 5 النظام : نظام المقيمين المعتمدين . 6 التقييم : عملية تحديد القيمة العادلة للعقارات، او المنشات الاقتصادية، او المعدات والممتلكات على اختلاف انواعها، لغرض محدد . 7 فروع التقييم : فرع العقارات : جميع المصالح، والحقوق، والالتزامات المتعلقة بملكية العقارات بكل التحسينات المثبتة عليها بشكل دائم، والملحقات التابعة المرتبطة بها . ومثال ذلك : التملك والتصرف في الملكية، والرهن، والتامين، ونزع الملكية، والارتفاق، والانتفاع . فرع المنشات الاقتصادية : منشات الاعمال، او مصالح الملكية فيها على اختلاف حجومها، سواء اكانت فردية ام شركات، والحقوق والالتزامات المتعلقة بها ، وتقييم الاصول غير الملموسة، مثل براءات الاختراع، والعلامات التجارية، والشهرة ، والملكية الفكرية. فرع المعدات والممتلكات المنقولة : ويشمل على سبيل المثال : معدات النقل، ومعدات البناء، والاجهزة المكتبية، ومحتويات المباني عامة، وجميع المصالح والحقوق والالتزامات المتعلقة بها. 8 السجل : السجل الذي يقيد فيه المقيمون المعتمدون لدى الوزارة. 9 لجنة قيد المقيمين : اللجنة التي تنظر في طلبات القيد في السجل وتبت فيها . 10 معايير التقييم : المعايير التي تعتمدها الهيئة . 11 المقيم المعتمد : الشخص ذو الصفة الطبيعية او الاعتبارية الذي يرخص له بمزاولة المهنة وفقا لهذا النظام . تعديلات المادة المادة الاولى: تعريفات : عدلت الفقرة (6) من هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/109) وتاريخ 1441/8/22ه، لتكون بالنص الاتي: "التقييم: عملية تقدير قيمة العقارات، او المنشات الاقتصادية، او الالات والمعدات والممتلكات المنقولة على اختلاف انواعها – فيما عدا الاوراق المالية – وفقا لنوع محدد للقيمة ولغرض محدد". عدلت الفقرة (7) من هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/109) وتاريخ 1441/8/22ه، لتكون بالنص الاتي: "فرع الالات والمعدات والممتلكات المنقولة: ويشمل على سبيل المثال: معدات النقل، ومعدات البناء، والاجهزة المكتبية، ومحتويات المباني عامة، وجميع المصالح والحقوق والالتزامات المتعلقة بها".