يقصد بالالفاظ والعبارات الاتية اينما وردت في هذا النظام المعاني المبينة امامها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك : المؤسسة : مؤسسة النقد العربي السعودي . المعلومات الائتمانية : المعلومات والبيانات عن المستهلك فيما يتعلق بتعاملاته الائتمانية، مثل: القروض ، والشراء بالتقسيط ، والايجار، والبيع الاجل، وبطاقات الائتمان ، ومدى التزامه بالسداد من عدمه. العضو : الجهة الحكومية او الخاصة التي يربطها عقد لتبادل المعلومات الائتمانية مع شركة واحدة على الاقل من شركات المعلومات الائتمانية . المستهلك : الشخص من ذوي الصفة الطبيعية او الاعتبارية الذي له تعاملات ائتمانية. الشركات : شركات المعلومات الائتمانية المرخص لها بجمع المعلومات الائتمانية عن المستهلكين وحفظها، وتزويد الاعضاء بتلك المعلومات عند طلبها. السجل الائتماني : تقرير تصدره الشركات يحتوي على المعلومات الائتمانية عن المستهلك. السجلات العامة : سجلات المعلومات الائتمانية التي لدى الجهات الحكومية، مثل سجلات الصناديق والبنوك التي تقدم قروضا حكومية، والجهات القضائية، واللجان الحكومية، وملفات الافلاس والاعسار، وما في حكمها.