المادة الأولى
من نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة
نصُّ المادة الأولى من نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تتولى وزارة التجارة الاشراف والرقابة على تجارة وصناعة المعادن الثمينة ومشغولاتها والاصناف المطلية والملبسة والمطعمة بها، وكذلك الاحجار الكريمة ولها على الاخص: ا - فحص وتحليل ودمغ ومراقبة مشغولات المعادن الثمينة والاصناف المطلية او الملبسة او المطعمة بها، والمنتجات المستخدمة فيها المعادن الثمينة او الاحجار الكريمة. ب - تحليل وترقيم المعادن الثمينة غير المشغولة او مزيجها او سبائكها المقدمة للفحص ودمغها بسمة المملكة. ج - فحص ومراقبة الاحجار الكريمة وتحديد انواعها التي يطبق عليها هذا النظام. د - تحديد العيارات النظامية لدرجة نقاء المعادن الثمينة. ه - تحديد شكل واوصاف سمة المملكة التي تدمغ بها المعادن الثمينة ومشغولاتها. و- تحديد انواع المشغولات المصاغة كلها او جزء منها من المعادن الثمينة المستثناة من احكام هذا النظام. ز- تحديد الرسوم التي تدفع مقابل الفحص والتحليل والدمغ واصدار الشهادات. ح - تحديد شروط واجراءات الدمغ والفحص والتحليل للاصناف الخاضعة لاحكام هذا النظام. ط - تحديد شروط مزاولة تجارة وصناعة الاصناف الخاضعة لاحكام هذا النظام. تعديلات المادة المادة الاولى: - صدر المرسوم الملكي رقم (م/87) بتاريخ 1446/4/3ه بتعديل هذه المادة، ويعمل بالتعديل من تاريخ 1447/4/8ه، لتصبح بالنص الاتي: "1- تتولى وزارة الصناعة والثروة المعدنية الاشراف على صناعة المعادن الثمينة والاحجار الكريمة ومشغولاتها والاصناف المطلية والملبسة والمطعمة بها، والرقابة عليها، وذلك وفقا لما تحدده اللوائح. 2- تتولى وزارة التجارة الاشراف على تجارة المعادن الثمينة والاحجار الكريمة ومشغولاتها والاصناف المطلية والملبسة والمطعمة بها، والرقابة عليها، وذلك وفقا لما تحدده اللوائح".