تتولى وزارة التجارة الاشراف والرقابة على تجارة وصناعة المعادن الثمينة ومشغولاتها والاصناف المطلية والملبسة والمطعمة بها، وكذلك الاحجار الكريمة ولها على الاخص: ا - فحص وتحليل ودمغ ومراقبة مشغولات المعادن الثمينة والاصناف المطلية او الملبسة او المطعمة بها، والمنتجات المستخدمة فيها المعادن الثمينة او الاحجار الكريمة. ب - تحليل وترقيم المعادن الثمينة غير المشغولة او مزيجها او سبائكها المقدمة للفحص ودمغها بسمة المملكة. ج - فحص ومراقبة الاحجار الكريمة وتحديد انواعها التي يطبق عليها هذا النظام. د - تحديد العيارات النظامية لدرجة نقاء المعادن الثمينة. ه - تحديد شكل واوصاف سمة المملكة التي تدمغ بها المعادن الثمينة ومشغولاتها. و- تحديد انواع المشغولات المصاغة كلها او جزء منها من المعادن الثمينة المستثناة من احكام هذا النظام. ز- تحديد الرسوم التي تدفع مقابل الفحص والتحليل والدمغ واصدار الشهادات. ح - تحديد شروط واجراءات الدمغ والفحص والتحليل للاصناف الخاضعة لاحكام هذا النظام. ط - تحديد شروط مزاولة تجارة وصناعة الاصناف الخاضعة لاحكام هذا النظام. تعديلات المادة المادة الاولى: - صدر المرسوم الملكي رقم (م/87) بتاريخ 1446/4/3ه بتعديل هذه المادة، ويعمل بالتعديل من تاريخ 1447/4/8ه، لتصبح بالنص الاتي: "1- تتولى وزارة الصناعة والثروة المعدنية الاشراف على صناعة المعادن الثمينة والاحجار الكريمة ومشغولاتها والاصناف المطلية والملبسة والمطعمة بها، والرقابة عليها، وذلك وفقا لما تحدده اللوائح. 2- تتولى وزارة التجارة الاشراف على تجارة المعادن الثمينة والاحجار الكريمة ومشغولاتها والاصناف المطلية والملبسة والمطعمة بها، والرقابة عليها، وذلك وفقا لما تحدده اللوائح".