المادة الأولى
من نظام المطبوعات والنشر
نصُّ المادة الأولى من نظام المطبوعات والنشر السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تعريفات: تدل المصطلحات الاتية حيثما وردت في هذا النظام على المعاني المبينة قرينها. ١ - التداول: جعل المطبوعة في متناول عدد من الاشخاص بتوزيعها مجانا او عرضها للبيع او الصاقها على الجدران او عرضها على واجهات المحلات او اللوحات الضوئية او لوحات الطرق او غير ذلك. ٢ - الصحافة: مهنة تحرير المطبوعات الصحفية او اصدارها. ٣ - الصحفي: كل من اتخذ التحرير الصحفي مهنة له، سواء اكانت اصلية ام اضافية. ٤ - الصحيفة: كل مطبوعة ذات عنوان ثابت تصدر بصفة دورية او في المناسبات في مواعيد منتظمة او غير منتظمة، كالجرائد والمجلات والنشرات. ٥ - الطابع: المسئول عن المطبعة، سواء اكان صاحبها ام من يقوم مقامه. ٦ - المطبعة: كل منشاة اعدت لطبع الكلمات او الاصوات او الرسوم او الصور بهدف تداولها. ٧ - المطبوعة: كل وسيلة للتعبير مما يطبع للتداول، سواء اكان كلمة ام رسما ام صورة ام صوتا. ٨ - المكتبة: المحل المعد لعرض الكتب او الصحف او ما في حكمها للبيع او للتاجير. ٩ - الموزع: الوسيط - فردا او شركة - بين المؤلف او الناشر ونقاط التوزيع والمستفيد. ١٠ - المؤلف: من يقوم باعداد مادة علمية او ثقافية او فنية بهدف تداولها. ١١ - الناشر: من يتولى اصدار اي انتاج علمي او ثقافي او فني بغرض التداول. ١٢ - الوزارة: وزارة الاعلام. ١٣ - الوزير: وزير الاعلام.