يقصد بالالفاظ والعبارات الاتية– اينما وردت في هذا النظام– المعاني المبينة امامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك : الوحدات العقارية السياحية: الفنادق والشقق المفروشة والمنتجعات وغيرها من الوحدات المعدة للايواء السياحي، بما في ذلك الوحدات العقارية السياحية الواقعة في مكة المكرمة والمدينة المنورة. المشاركة بالوقت : حق انتفاع شخص بوحدة عقارية سياحية لمدة محددة، او قابلة للتحديد من السنة بموجب عقد المشاركة بالوقت. عقد المشاركة بالوقت: عقد او مجموعة عقود تبرم مقابل مبلغ مالي معين، لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات، ويتم بموجبها انشاء حق انتفاع او التنازل عنه، او اي حق اخر يتعلق باستعمال وحدة عقارية سياحية واحدة او اكثر، لمدة محددة او قابلة للتحديد من السنة. العقار: مبنى او جزء من مبني ثابت مخصص للاستعمال سكنا، مما يتعلق به الحق موضع العقد. الهيئة : الهيئة العليا للسياحة. المشتري: شخص ذو صفة طبيعية او معنوية ينتقل اليه الحق محل عقد المشاركة بالوقت، او ينشا ذلك الحق بالانتفاع بالوحدة العقارية السياحية لمصلحته، من خلال معاملات يغطيها هذا النظام. البائع: شخص ذو صفة طبيعية او معنوية ينشئ حق الانتفاع بالوحدة العقارية السياحية محل عقد المشاركة بالوقت بصفة تجارية، او يتنازل عنه، او يتعهد بالتنازل عنه، من خلال معاملات يغطيها هذا النظام. اجل: صورة من صور التسهيلات المالية. اللائحة: اللائحة التنفيذية لهذا النظام. تعديلات المادة المادة الاولى: التعريفات: المادة الاولى ( تعريف عقد المشاركة بالوقت ) عدل التعريف ليكون بالنص الاتي: "عقد، او مجموعة عقود تبرم مقابل مبلغ مالي معين، لمدة محددة او قابلة للتحديد من السنة -تتكرر لثلاث سنوات على الاقل- يتم بموجبها انشاء حق انتفاع يتعلق باستعمال وحدة عقارية واحدة او اكثر، او التنازل عنه، او اي حق اخر".