المادة الأولى
من نظام المساهمات العقارية
نصُّ المادة الأولى من نظام المساهمات العقارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لغرض تطبيق هذا النظام، يقصد بالعبارات والالفاظ الاتية -اينما وردت فيه- المعاني المبينة امام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك: النظام: نظام المساهمات العقارية. اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام. الهيئة: الهيئة العامة للعقار. المجلس: مجلس ادارة الهيئة. الرئيس: الرئيس التنفيذي للهيئة. المساهمة العقارية: مشروع تطوير عقاري يشترك فيه مجموعة من الاشخاص لاجل تحقيق منفعة، ويكون ذلك بتملك عقار وتطويره الى سكني او تجاري او صناعي او زراعي وغير ذلك، ثم بيع وانهاء المساهمة، ولا يشمل ذلك الصناديق الاستثمارية العقارية. المساهم: الشخص الذي يملك حصة مشاعة في المساهمة العقارية. الترخيص: ترخيص مساهمة عقارية يصدر من الهيئة. المرخص له: الشخص الحاصل على الترخيص. مدير المساهمة العقارية: الشخص المعين لادارة المساهمة العقارية. حساب الضمان: الحساب المصرفي الخاص بالمساهمة العقارية. سجل المساهمين: سجل تقيد فيه اسماء المساهمين وحصصهم واي تغيير يحدث في ملكية حصصهم. الجمعية: جمعية المساهمين.