المادة الأولى
من نظام المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية
نصُّ المادة الأولى من نظام المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يقصد بالكلمات والعبارات الاتية -اينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة امام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك: المملكة: المملكة العربية السعودية. الحكومة: حكومة المملكة العربية السعودية. النظام: نظام المسؤولية المدنية عن الاضرار النووية. اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام. الهيئة: هيئة الرقابة النووية والاشعاعية. الاتفاقية: اتفاقية فيينا لعام 1963م الخاصة بالمسؤولية القانونية المدنية عن الضرر النووي، وبروتوكول تعديلها المبرم عام 1997م. المسؤولية: المسؤولية المدنية عن الاضرار النووية. الشخص: اي شخص ذي صفة طبيعية او معنوية. المشغل: الشخص الذي رخصت له الهيئة بتشغيل منشاة نووية. الناقل: الشخص الذي رخصت له الهيئة ليتولى مسؤوليات نقل المواد النووية. التدابير الوقائية: اي تدابير يتخذها اي شخص -بعد وقوع حادث نووي- وفقا لنظام الدولة التي وقعت فيها تلك التدابير، بغية منع الاضرار النووية الناتجة منه او تقليلها. تدابير استعادة الاوضاع: اي تدابير اقرتها السلطات المختصة في الدولة التي اتخذت فيها تلك التدابير من اجل استعادة او احياء المكونات المتضررة او المدمرة في البيئة نتيجة حادث نووي. حقوق السحب الخاصة: الوحدة الحسابية التي يحددها صندوق النقد الدولي ويستخدمها في عملياته ومعاملاته. الوقود النووي: اي مادة قادرة على توليد الطاقة بانشطار نووي متسلسل ذاتي. المنتجات او النفايات المشعة: اي مادة مشعة انتجت خلال انتاج الوقود النووي، او اثناء استخدامه او اي مادة اصبحت مشعة نتيجة تعرضها للاشعاع عرضيا اثناء انتاج الوقود النووي او استخدامه، ولا تشمل هذه المادة النظائر المشعة التي بلغت المرحلة النهائية من تصنيعها بحيث باتت جاهزة للاستخدام لاي غرض علمي او طبي او زراعي او تجاري او صناعي. المواد النووية: الوقود النووي -فيما عدا اليورانيوم الطبيعي او اليورانيوم المستنفد- القادر على انتاج الطاقة عن طريق سلسلة ذاتية من عمليات الانشطار النووي خارج مفاعل نووي، اما بمفرده او مختلطا مع مواد اخرى، ويشمل ذلك النواتج المشعة او نفاياتها. المفاعل النووي: اي مبنى يحتوي على وقود نووي في وضع يمكن فيه ان تحدث سلسلة ذاتية الاستدامة من عمليات الانشطار النووي دون اي مصدر اضافي من النيوترونات. المنشاة النووية: اي مفاعل نووي، عدا ما تجهز به وسيلة نقل بحرية او جوية لاستخدامه مصدرا للطاقة، سواء اكان هذا للدفع ام لاي غرض اخر، واي مصنع يستخدم وقودا نوويا لانتاج مواد نووية، واي مصنع لمعالجة مواد نووية، بما في ذلك اي مصنع لاعادة معالجة الوقود النووي بعد تشعيعه، واي منشاة تخزن فيها مواد نووية، عدا التخزين الذي يحدث بوصفة جزءا من عملية نقل هذه المواد، ويشمل ذلك المرافق الاخرى التي يكون فيها وقود نووي او منتجات او نفايات مشعة وفق ما تقدره الهيئة. الحادث النووي: اي حادث، او اي سلسلة حوادث نابعة من اصل واحد، تسبب اضرارا نووية، او تخلق تهديدا خطيرا ووشيكا باحداث هذه الاضرار.