المادة الأولى من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم
نصُّ المادة الأولى من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الأولى من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم؟
تطبق محاكم الديوان على القضايا المعروضة امامها احكام الشريعة الاسلامية، وفقا لما دل عليه الكتاب والسنة، والانظمة التي لا تتعارض معهما، وتتقيد في اجراءات نظرها بما ورد في هذا النظام.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: