المادة الأولى من نظام المحاماة
نصُّ المادة الأولى من نظام المحاماة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الأولى من نظام المحاماة؟
تمارس مهنة المحاماة بموجب هذا النظام من قبل المحامين في المملكة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: