المادة (1) من نظام المحافظة على مصادر المياه
نصُّ المادة (1) من نظام المحافظة على مصادر المياه السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة (1) من نظام المحافظة على مصادر المياه؟
دون اخلال بالحقوق المقررة شرعا، تعتبر مصادر المياه ملكا عاما يتم الانتفاع بها طبقا لاحكام هذا النظام والانظمة الاخرى.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: