المادة الأولى
من نظام المحاسبين القانونيين
نصُّ المادة الأولى من نظام المحاسبين القانونيين السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لا يجوز لاي شخص طبيعي او معنوي مزاولة مهنة مراجعة الحسابات الا اذا كان اسمه مقيدا في سجل المحاسبين القانونيين لدى وزارة التجارة.