المادة الأولى من نظام المجالس البلدية
نصُّ المادة الأولى من نظام المجالس البلدية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الأولى من نظام المجالس البلدية؟
يقصد بالكلمات والعبارات الاتية - اينما وردت في هذا النظام - المعاني المبينة امام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: الوزير: وزير الشؤون البلدية والقروية. الوزارة: وزارة الشؤون البلدية والقروية. النظام: نظام المجالس البلدية. اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام. لائحة الانتخاب: لائحة انتخاب اعضاء المجالس البلدية. لائحة الحملات: لائحة الحملات الانتخابية. المجلس: المجلس البلدي. البلدية: الامانة او البلدية - بحسب الاحوال - وهي شخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري، تمارس الوظائف الموكولة اليها بموجب نظام البلديات والقرى ولوائحه التنفيذية. الدائرة الانتخابية: نطاق مكاني يخصص له مقعد، او مقاعد انتخابية. الفترة الانتخابية: المدة التي تبدا من تاريخ بدء تنفيذ العملية الانتخابية الذي يحدده الوزير وتنتهي بصدور قرار تسمية اعضاء المجلس. جدول قيد الناخبين: قائمة تتضمن اسماء الناخبين في الدائرة الانتخابية. اللجان الانتخابية: لجان تتولى ادارة العملية الانتخابية، او الاشراف عليها، او تنفيذها. لجان الفصل: لجان الفصل في الطعون والمخالفات الانتخابية. موعد الاقتراع: اليوم الذي يدلي فيه الناخبون باصواتهم لاختيار اعضاء المجلس. اليوم: يوم عمل.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: