المادة الأولى من نظام المتفجرات والمفرقعات
نصُّ المادة الأولى من نظام المتفجرات والمفرقعات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الأولى من نظام المتفجرات والمفرقعات؟
يقصد بالالفاظ والعبارات الاتية - اينما وردت في هذا النظام - المعاني المبينة امامها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: ا - المتفجرات : مركب او خليط كيميائي يتحول بسرعة هائلة عن طريق التفاعل الكيميائي –عند تعرضه لمؤثر خارجي– الى كميات من الغاز ودرجة حرارة مرتفعة وضغط كبير، معطية قوة محطمة لكل ما حولها. ب - المفرقعات : مركب او خليط كيميائي تعد لاحداث فرقعة صوتية تكون مصحوبة بهالات، او اشكال ضوئية او دخانية، مثل: (الالعاب النارية المضيئة، او الدخانية، المعدة للاستخدام في المهرجانات والمناسبات). ج - المصرح له : الشخص الطبيعي او الاعتباري الذي تتوافر فيه الشروط اللازمة، ويكون حاصلا على تصريح من وزارة الداخلية. د - الوزير : وزير الداخلية . ه - الوزارة : وزارة الداخلية . و - اللائحة : اللائحة التنفيذية لهذا النظام.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: