المادة الأولى
من نظام المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية
نصُّ المادة الأولى من نظام المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية مؤسسة عامة مستقلة تتمتع بالشخصية الاعتبارية، وترتبط بوزارة الدفاع والطيران ، ويكون مقرها في مدينة جدة، ويجوز لمجلس الوزراء ان يقرر نقل مقرها الى مدينة اخرى داخل المملكة. تعديلات المادة المادة الاولى: اسم المؤسسة ومقرها وشخصيتها الاعتبارية تم تعديل هذه المادة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (28) وتاريخ 15 / 2 / 1433ه ، لتصبح بالنص التالى : "المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية مؤسسة عامة مستقلة تتمتع بالشخصية الاعتبارية وترتبط تنظيميا برئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها في محافظة جدة، ويجوز لمجلس الوزراء ان يقرر نقل مقرها الى مكان اخر داخل المملكة".