المادة (1)
من نظام المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة
نصُّ المادة (1) من نظام المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تنشا مؤسسة تسمى: ( المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة )، تتمتع بالشخصية الاعتبارية، وتتبع اداريا وزير الزراعة والمياه ، ويكون مقرها الرئيس في مدينة الرياض، ولها ان تنشئ فروعا او مكاتب لها في المناطق او المدن التي يقررها مجلس الادارة. تعديلات المادة المادة (1): عدلت هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/10) وتاريخ 27 / 2 / 1426 ه ، لتصبح بالنص الاتى : "المادة الاولى : المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة ، مؤسسة عامة مستقلة تتمتع بالشخصية الاعتبارية ، ولها جميع الحقوق اللازمة لممارسة نشاطها ، وتتبع اداريا وزير المياه والكهرباء ، ومقرها الرئيس في مدينة الرياض ، ولها ان تنشئ فروعا او مكاتب في المناطق او المدن التي يقررها مجلس الادارة ."