المادة (1) من نظام المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة
نصُّ المادة (1) من نظام المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة (1) من نظام المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة؟
تنشا مؤسسة تسمى: ( المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة )، تتمتع بالشخصية الاعتبارية، وتتبع اداريا وزير الزراعة والمياه ، ويكون مقرها الرئيس في مدينة الرياض، ولها ان تنشئ فروعا او مكاتب لها في المناطق او المدن التي يقررها مجلس الادارة. تعديلات المادة المادة (1): عدلت هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/10) وتاريخ 27 / 2 / 1426 ه ، لتصبح بالنص الاتى : "المادة الاولى : المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة ، مؤسسة عامة مستقلة تتمتع بالشخصية الاعتبارية ، ولها جميع الحقوق اللازمة لممارسة نشاطها ، وتتبع اداريا وزير المياه والكهرباء ، ومقرها الرئيس في مدينة الرياض ، ولها ان تنشئ فروعا او مكاتب في المناطق او المدن التي يقررها مجلس الادارة ."
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: