تدل الكلمات والعبارات الاتية حيثما وردت في هذا النظام على المعاني المدونة امامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك : - المؤسسة الصحية الخاصة : كل مؤسسة صحية يملكها القطاع الخاص معدة للعلاج، او التشخيص، او التمريض ، او اجراء التحاليل الطبية، او التاهيل، او لاقامة الناقهين من المرضى، وتشمل ما ياتي : 1 - المستشفى : كل مكان معد لاستقبال المرضى والكشف عليهم وعلاجهم وتنويمهم. 2 - المجمع الطبي العام : كل مكان معد لاستقبال المرضى، والكشف عليهم وعلاجهم، وتوجد فيه ثلاثة تخصصات طبية مختلفة على الاقل احدها من التخصصات الاساسية (الجراحة، الامراض الباطنية، النساء والولادة، الاطفال، طب الاسرة). 3 - المجمع الطبي المتخصص : مجمع لعيادات في تخصص طبي واحد او اكثر، وفروعه الدقيقة. 4 - العيادة : كل مكان معد لاستقبال المرضى، والكشف عليهم وعلاجهم. 5 - مركز الاشعة : المكان المعد لاجراء التصاوير التشخيصية الطبية او العلاج بالاشعة. 6 - المختبر الطبي : المكان المعد لاجراء الفحوصات المخبرية. 7 - مركز جراحة اليوم الواحد : مؤسسة صحية مرخص لها بادخال المرضى لعمل اجراء طبي مثل: بعض العمليات الصغيرة والمتوسطة، على ان يخرج المريض منها في اليوم نفسه، وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية. 8 - مراكز الخدمة الصحية المساندة : الاماكن التي تقدم الخدمات الصحية او الفنية المتممة للعلاج والتاهيل وتشمل ما ياتي : ا - مراكز العلاج الطبيعي. ب - محلات النظارات الطبية. ج - محلات الاجهزة والاطراف الصناعية. د - المراكز المساندة التي يصدر قرار من وزير الصحة باعتمادها من الخدمات الصحية. 9 - مركز خدمات النقل الاسعافي : الوحدة التي تقوم بالنقل الاسعافي وتقديم الخدمات الاسعافية للمريض او المصاب قبل وصوله للمستشفى، وفقا للمواصفات والضوابط التي تحددها جمعية الهلال الاحمر السعودي. - الوزارة : وزارة الصحة . - الوزير : وزير الصحة.