المادة الأولى
من نظام المؤسسات الصحية الخاصة
نصُّ المادة الأولى من نظام المؤسسات الصحية الخاصة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تدل الكلمات والعبارات الاتية حيثما وردت في هذا النظام على المعاني المدونة امامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك : - المؤسسة الصحية الخاصة : كل مؤسسة صحية يملكها القطاع الخاص معدة للعلاج، او التشخيص، او التمريض ، او اجراء التحاليل الطبية، او التاهيل، او لاقامة الناقهين من المرضى، وتشمل ما ياتي : 1 - المستشفى : كل مكان معد لاستقبال المرضى والكشف عليهم وعلاجهم وتنويمهم. 2 - المجمع الطبي العام : كل مكان معد لاستقبال المرضى، والكشف عليهم وعلاجهم، وتوجد فيه ثلاثة تخصصات طبية مختلفة على الاقل احدها من التخصصات الاساسية (الجراحة، الامراض الباطنية، النساء والولادة، الاطفال، طب الاسرة). 3 - المجمع الطبي المتخصص : مجمع لعيادات في تخصص طبي واحد او اكثر، وفروعه الدقيقة. 4 - العيادة : كل مكان معد لاستقبال المرضى، والكشف عليهم وعلاجهم. 5 - مركز الاشعة : المكان المعد لاجراء التصاوير التشخيصية الطبية او العلاج بالاشعة. 6 - المختبر الطبي : المكان المعد لاجراء الفحوصات المخبرية. 7 - مركز جراحة اليوم الواحد : مؤسسة صحية مرخص لها بادخال المرضى لعمل اجراء طبي مثل: بعض العمليات الصغيرة والمتوسطة، على ان يخرج المريض منها في اليوم نفسه، وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية. 8 - مراكز الخدمة الصحية المساندة : الاماكن التي تقدم الخدمات الصحية او الفنية المتممة للعلاج والتاهيل وتشمل ما ياتي : ا - مراكز العلاج الطبيعي. ب - محلات النظارات الطبية. ج - محلات الاجهزة والاطراف الصناعية. د - المراكز المساندة التي يصدر قرار من وزير الصحة باعتمادها من الخدمات الصحية. 9 - مركز خدمات النقل الاسعافي : الوحدة التي تقوم بالنقل الاسعافي وتقديم الخدمات الاسعافية للمريض او المصاب قبل وصوله للمستشفى، وفقا للمواصفات والضوابط التي تحددها جمعية الهلال الاحمر السعودي. - الوزارة : وزارة الصحة . - الوزير : وزير الصحة.