المادة (1) من نظام الكليات العسكرية
نصُّ المادة (1) من نظام الكليات العسكرية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة (1) من نظام الكليات العسكرية؟
يسمي هذا النظام نظام الكليات العسكرية وتطبق احكامه على الكليات الاتية: ا) كلية الملك عبد العزيز الحربية. ب) كلية الملك فيصل الجوية. ج) كلية قوى الامن الداخلي. تعديلات المادة المادة (1): عدل مسمى (كلية قوى الامن الداخلي) حيث اصبح (كلية الملك فهد الامنية) ، وبهذا اصبح نص المادة كمايلى: يسمي هذا النظام نظام الكليات العسكرية وتطبق احكامه على الكليات الاتية: ا) كلية الملك عبد العزيز الحربية. ب) كلية الملك فيصل الجوية. ج) كلية الملك فهد الامنية. د) اي كلية تنشا في المستقبل ويقرر مجلس الوزراء تطبيقه عليها
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: