المادة الأولى من نظام القضاء
نصُّ المادة الأولى من نظام القضاء السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الأولى من نظام القضاء؟
القضاة مستقلون، لا سلطان عليهم في قضائهم لغير احكام الشريعة الاسلامية والانظمة المرعية، وليس لاحد التدخل في القضاء.
آخر تحديث: