يقصد بالكلمات والعبارات الاتية -اينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة امام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك: النظام: نظام الغرف التجارية. اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام. الوزارة: وزارة التجارة. الوزير: وزير التجارة. الغرفة: الغرفة التجارية. رئيس الغرفة: رئيس مجلس ادارة الغرفة. العضو: عضو مجلس ادارة الغرفة. اتحاد الغرف: اتحاد الغرف التجارية السعودية. رئيس اتحاد الغرف: رئيس مجلس ادارة اتحاد الغرف. الانشطة التجارية: الاعمال التجارية المنصوص عليها في الانظمة ذات العلاقة. المشترك: كل من له اشتراك سار في الغرفة.