المادة الأولى من نظام العمل التطوعي
نصُّ المادة الأولى من نظام العمل التطوعي السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الأولى من نظام العمل التطوعي؟
يقصد بالالفاظ والعبارات الاتية -اينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة امام كل منها، ما لم يقتض سياق النص غير ذلك: العمل التطوعي: كل جهد او عمل يقدمه شخص ذو صفة طبيعية او اعتبارية، بطوعه واختياره؛ رغبة في خدمة المجتمع وتنميته. النظام: نظام العمل التطوعي. اللجنة: اللجنة الوطنية للعمل التطوعي. المتطوع: كل من يقدم عملا تطوعيا، دون اشتراط مقابل مادي او معنوي. الجهة المستفيدة: اي جهة غير هادفة الى الربح تستفيد من العمل التطوعي، سواء كانت عامة او اهلية. الفريق التطوعي: مجموعة من الافراد يمارسون عملا تطوعيا، تحت قيادة موحدة؛ لتحقيق اهداف مشتركة ومحددة، وبناء على اطر نظامية تتكون من سياسات واجراءات موصوفة باشراف الجهة المستفيدة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: