المادة الأولى
من نظام العمل التطوعي
نصُّ المادة الأولى من نظام العمل التطوعي السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يقصد بالالفاظ والعبارات الاتية -اينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة امام كل منها، ما لم يقتض سياق النص غير ذلك: العمل التطوعي: كل جهد او عمل يقدمه شخص ذو صفة طبيعية او اعتبارية، بطوعه واختياره؛ رغبة في خدمة المجتمع وتنميته. النظام: نظام العمل التطوعي. اللجنة: اللجنة الوطنية للعمل التطوعي. المتطوع: كل من يقدم عملا تطوعيا، دون اشتراط مقابل مادي او معنوي. الجهة المستفيدة: اي جهة غير هادفة الى الربح تستفيد من العمل التطوعي، سواء كانت عامة او اهلية. الفريق التطوعي: مجموعة من الافراد يمارسون عملا تطوعيا، تحت قيادة موحدة؛ لتحقيق اهداف مشتركة ومحددة، وبناء على اطر نظامية تتكون من سياسات واجراءات موصوفة باشراف الجهة المستفيدة.