المادة الأولى من نظام العلم للمملكة العربية السعودية
نصُّ المادة الأولى من نظام العلم للمملكة العربية السعودية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الأولى من نظام العلم للمملكة العربية السعودية؟
ا - العلم الوطني للمملكة العربية السعودية مستطيل الشكل عرضه يساوي ثلثي طوله، لونه اخضر ممتدا من السارية الى نهاية العلم تتوسطه الشهادة ( لا اله الا الله محمد رسول الله ) وسيف مسلول تحتها ومواز لها، تتجه قبضته الى القسم الادنى من العلم، وترسم الشهادة والسيف باللون الابيض وبصورة واضحة من الجانبين. وذلك كله وفق النموذج المرفق رقم (1). ب - مساحة رسم الشهادة والسيف تساوي: عرضا : مسافة عرض القسمين الاعلى والادنى من العلم. طولا : مسافة عرض القسمين الايمن والايسر من العلم. ج - ترسم الشهادة بخط الثلث وقاعدته في منتصف مسافة عرض رسم الشهادة والسيف، ويرسم السيف بطول يساوي ثلاثة ارباع طول رسم الشهادة وعلى مسافة متساوية من الجانبين.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: