المادة الأولى
من نظام الطيران المدني
نصُّ المادة الأولى من نظام الطيران المدني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تعديلات المادة المادة الاولى: تعريف المصطلحات تم تعديل الفقرة (6) من المادة الاولى بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (28) وتاريخ 15 / 2 / 1433 ه بحيث : يحل تعريف " الرئيس: رئيس الهيئة العامة للطيران المدني " محل تعريف " الوزير: الوزير المختص او من ينوب عنه فيما يتعلق بشؤون الطيران المدني". يقصد بالكلمات والعبارات الاتية اينما وردت في هذا النظام المعاني المبينة امامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: 1 - النظام : نظام الطيران المدني. 2 - اللائحة : اللائحة التنفيذية بهذا النظام. 3 - المملكة : المملكة العربية السعودية. 4 - دولة التسجيل : الدولة التي سجلت فيها الطائرة. 5 - الاقليم : الاراضي البرية والمياه الاقليمية الخاضعة لسيادة المملكة والفضاء الجوي الذي يعلوهما. 6 - الوزير : الوزير المختص او من ينوب عنه فيما يتعلق بشؤون الطيران المدني.