المادة الأولى من نظام الطيران المدني
نصُّ المادة الأولى من نظام الطيران المدني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الأولى من نظام الطيران المدني؟
تعديلات المادة المادة الاولى: تعريف المصطلحات تم تعديل الفقرة (6) من المادة الاولى بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (28) وتاريخ 15 / 2 / 1433 ه بحيث : يحل تعريف " الرئيس: رئيس الهيئة العامة للطيران المدني " محل تعريف " الوزير: الوزير المختص او من ينوب عنه فيما يتعلق بشؤون الطيران المدني". يقصد بالكلمات والعبارات الاتية اينما وردت في هذا النظام المعاني المبينة امامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: 1 - النظام : نظام الطيران المدني. 2 - اللائحة : اللائحة التنفيذية بهذا النظام. 3 - المملكة : المملكة العربية السعودية. 4 - دولة التسجيل : الدولة التي سجلت فيها الطائرة. 5 - الاقليم : الاراضي البرية والمياه الاقليمية الخاضعة لسيادة المملكة والفضاء الجوي الذي يعلوهما. 6 - الوزير : الوزير المختص او من ينوب عنه فيما يتعلق بشؤون الطيران المدني.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: