المادة الأولى
من نظام الضمان الصحي التعاوني
نصُّ المادة الأولى من نظام الضمان الصحي التعاوني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يهدف هذا النظام الى توفير الرعاية الصحية وتنظيمها لجميع المقيمين غير السعوديين في المملكة، ويجوز تطبيقه على المواطنين وغيرهم بقرار من مجلس الوزراء .