المادة الأولى من نظام الضمان الاجتماعي
نصُّ المادة الأولى من نظام الضمان الاجتماعي السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الأولى من نظام الضمان الاجتماعي؟
لاغراض تطبيق هذا النظام، يقصد بالكلمات والعبارات الاتية -اينما وردت فيه- المعاني المبينة امامها، ما لم يقتض السياق غير ذلك: الوزارة: وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. الوزير: وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. النظام: نظام الضمان الاجتماعي. اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام. العائل: من يتولى رعاية تابعيه والنفقة عليهم سواء كان رجلا ام امراة. التابع: من يندرج تحت رعاية العائل ومسؤوليته ونفقته. الاسرة: مجموعة افراد مكونة من عائل وتابع او اكثر، يقيمون في مسكن واحد. المستقل: من بلغ ثماني عشرة سنة او اكثر، ويقيم في مسكن منفصل، وله نفقته الخاصة به. المستفيد: كل مستقل او اسرة ينطبق عليهم النظام. المعاش: مبلغ شهري يصرف مساعدة اجتماعية للمستفيد. الدخل الشهري: مجموع المبالغ المالية التي حصل عليها المستقل او الاسرة خلال السنة التي تسبق طلب المعاش من رواتب او عوائد تجارية او غيرها. الثروة: الاصول والاموال القابلة للتقييم، المملوكة للمستقل او الاسرة. الدخل المحتسب: جزء من الدخل الشهري يحدد لغرض احتساب المعاش. الحد الادنى الاساسي لاحتساب المعاش: قيمة مالية تحدد الحد الادنى لتغطية الاحتياجات الاساسية لكل مستقل او عائل من غير الزيادات او الخصومات. الحد الادنى المحتسب للمعاش: قيمة مالية تحدد لاحتساب المعاش للمستقل او الاسرة بما فيها الزيادات والخصومات. التاهيل: تدابير تهدف الى تحويل المستفيد الى فرد منتج ومستقل ماديا. خطة التاهيل: وثيقة تتفق عليها الوزارة والمستفيد القابل للتاهيل، تتضمن اجراءات يتخذها الطرفان من اجل التاهيل. المستفيد القابل للتاهيل: من يمكن تاهيله وفق خطة التاهيل. المستفيد القادر على العمل: من يملك قدرة بدنية وعقلية على العمل. المراكز الايوائية او العلاجية: دور ومراكز الرعاية الاجتماعية والصحية والمستشفيات والسجون، وما في حكمها. مقدم الطلب: مقدم طلب المعاش الاصل او من ينوب عنه او يفوضه. يوم: يوم عمل.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: