لاغراض تطبيق هذا النظام، يقصد بالكلمات والعبارات الاتية -اينما وردت فيه- المعاني المبينة امامها، ما لم يقتض السياق غير ذلك: الوزارة: وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. الوزير: وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. النظام: نظام الضمان الاجتماعي. اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام. العائل: من يتولى رعاية تابعيه والنفقة عليهم سواء كان رجلا ام امراة. التابع: من يندرج تحت رعاية العائل ومسؤوليته ونفقته. الاسرة: مجموعة افراد مكونة من عائل وتابع او اكثر، يقيمون في مسكن واحد. المستقل: من بلغ ثماني عشرة سنة او اكثر، ويقيم في مسكن منفصل، وله نفقته الخاصة به. المستفيد: كل مستقل او اسرة ينطبق عليهم النظام. المعاش: مبلغ شهري يصرف مساعدة اجتماعية للمستفيد. الدخل الشهري: مجموع المبالغ المالية التي حصل عليها المستقل او الاسرة خلال السنة التي تسبق طلب المعاش من رواتب او عوائد تجارية او غيرها. الثروة: الاصول والاموال القابلة للتقييم، المملوكة للمستقل او الاسرة. الدخل المحتسب: جزء من الدخل الشهري يحدد لغرض احتساب المعاش. الحد الادنى الاساسي لاحتساب المعاش: قيمة مالية تحدد الحد الادنى لتغطية الاحتياجات الاساسية لكل مستقل او عائل من غير الزيادات او الخصومات. الحد الادنى المحتسب للمعاش: قيمة مالية تحدد لاحتساب المعاش للمستقل او الاسرة بما فيها الزيادات والخصومات. التاهيل: تدابير تهدف الى تحويل المستفيد الى فرد منتج ومستقل ماديا. خطة التاهيل: وثيقة تتفق عليها الوزارة والمستفيد القابل للتاهيل، تتضمن اجراءات يتخذها الطرفان من اجل التاهيل. المستفيد القابل للتاهيل: من يمكن تاهيله وفق خطة التاهيل. المستفيد القادر على العمل: من يملك قدرة بدنية وعقلية على العمل. المراكز الايوائية او العلاجية: دور ومراكز الرعاية الاجتماعية والصحية والمستشفيات والسجون، وما في حكمها. مقدم الطلب: مقدم طلب المعاش الاصل او من ينوب عنه او يفوضه. يوم: يوم عمل.