المادة الأولى
من نظام الصندوق السعودي للتنمية
نصُّ المادة الأولى من نظام الصندوق السعودي للتنمية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تنشا بموجب هذا النظام مؤسسة عامة تسمى الصندوق السعودي للتنمية، يكون مقره مدينة الرياض ويتمتع بالشخصية المعنوية والذمة المالية المستقلة، ويتولى المساهمة في تمويل المشاريع الانسانية في الدول النامية عن طريق منح القروض لتلك الدول. تعديلات المادة المادة الاولى: تم تعديل هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/2) وتاريخ 5 / 1 / 1420 ه ، لتصبح بالنص التالي : "تنشا بموجب هذا النظام مؤسسة عامة تسمى الصندوق السعودي للتنمية ، يكون مقره مدينة الرياض، ويتمتع بالشخصية المعنوية والذمة المالية المستقلة، ويتولي المساهمة في تمويل المشاريع الانمائية في الدول النامية عن طريق منح القروض لتلك الدول، وفي دعم الصادرات الوطنية غير النفطية عن طريق تمويل تلك الصادرات وضمانها" .