المادة الاولى: يقصد بالمصطلحات والعبارات الاتية \-اينما وردت في هذا النظام\- المعاني المبينة امام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك: النظام: نظام السياحة. اللائحة: هي لائحة \-او اكثر\- لتنفيذ احكام النظام. الوزارة: وزارة السياحة. الوزير: وزير السياحة. السياحة: سفر او انتقال فرد او مجموعة من خارج المملكة الى داخلها، او من المملكة الى خارجها، او داخل المملكة، لمدة مؤقتة، لاي غرض سياحي. او الاستفادة من واحدة \-او اكثر\- من خدمات الانشطة السياحية والتكميلية والمتخصصة. السائح: الشخص الطبيعي الذي يبيت لغرض السياحة مدة لا تقل عن ليلة خارج مكان اقامته المعتاد بصورة نظامية من اجل السياحة، او يستفيد من واحدة \-او اكثر\- من خدمات الانشطة السياحية والتكميلية والمتخصصة. الاستراتيجية: الاستراتيجية العامة لتنمية السياحة الوطنية المعتمدة. المقومات السياحية: اي موارد طبيعية او مادية ذات قيمة جاذبة للسياحة، وتشمل المعالم والوجهات الطبيعية والمواقع والمباني ذات الاهمية التاريخية او الاثرية ونحوها. الوجهة السياحية: اي مساحة جغرافية او موقع تمارس او تستهدف فيه الانشطة السياحية او يحتوي على مقومات سياحية، وتحدد بموجب المادة (السادسة) من النظام. المرفق السياحي: العقار او المبنى او المكان الذي يزاول من خلاله النشاط السياحي او ما في حكمه، التي ترخصه الوزارة. خدمات السفر والسياحة: ترتيب وتنظيم وتقديم الخدمات في مجال السياحة، وتشمل الرحلات والبرامج السياحية وبيع وتسويق تذاكر السفر من الشركات المرخصة وخدمات اصدار التاشيرات او غيرها المتصلة بالسفر، وخدمات الانشطة السياحية او مرافق الضيافة وحجزها، ونحو ذلك. الارشاد السياحي: ممارسة اعمال ارشاد السياح في الوجهة السياحية وغيرها. مرفق الضيافة السياحي: كل مكان يوفر خدمة المبيت للسائح مقابل اجر، يعمل بشكل دائم او مؤقت. الانشطة السياحية: ما يخضع لاختصاص الوزارة، ويشمل الارشاد السياحي وخدمات السفر والسياحة وادارة مرافق الضيافة او تشغيلها وتقديم الاستشارات السياحية، والانشطة التجريبية ونحوها، التي تحددها اللائحة، وما يحدد \-بقرار من مجلس الوزراء\- اخضاعه للترخيص من قبل الوزارة، بناء على اقتراح من الوزير. الانشطة السياحية المتخصصة: الانشطة التي تستهدف فئة محددة من السياح، وتخضع لاختصاص جهة او جهات حكومية اخرى غير الوزارة، كالسياحة العلاجية والسياحة الرياضية وسياحة المعارض وسياحة المهرجانات وغيرها. الانشطة السياحية التكميلية: ما يمارسه الشخص الطبيعي او الاعتباري وينتج عنها تقديم خدمة او منتج للسائح مقابل اجر وتؤثر في تجربته تاثيرا مباشرا. ويشمل ذلك: الانشطة المرتبطة بالقطاع السياحي مثل المطاعم والمتنزهات والمدن الترفيهية ودور العرض، والصناعات التقليدية والشعبية، وخدمات النقل وتاجير السيارات. الترخيص: وثيقة تصدرها الوزارة لممارسة نشاط او تقديم خدمة في مجال السياحة بموجب النظام. المرخص له: كل شخص طبيعي او اعتباري حاصل على ترخيص من الوزارة بموجب النظام.