تكون للكلمات والعبارات الاتية - اينما وردت في هذا النظام - المعاني الموضحة امام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك: الهيئة : الهيئة العامة للسياحة والاثار. اللائحة : اي لائحة تصدر تنفيذا لاحكام هذا النظام. الرئيس : رئيس الهيئة. الانشطة والمهن السياحية : وكالات السفر والسياحة، وانشطة الترفيه السياحي، ومقدمو الخدمات السياحية، ومنظمو الرحلات السياحية، ومكاتب حجز وحدات الايواء السياحي وتسويقها، والمرشدون السياحيون، وغير ذلك من الانشطة والمهن الوثيقة الصلة بالسياحة ما لم تدخل في اختصاص جهات اخرى. المرخص له : كل شخص طبيعي او معنوي حاصل على ترخيص ساري المفعول من الهيئة لممارسة تشغيل مرافق الايواء السياحي والانشطة والمهن السياحية وفقا لاحكام هذا النظام. منظم رحلات سياحية : كل مرخص له يقوم بتنظيم رحلات وبرامج سياحية وبيعها وتسويقها داخل المملكة او خارجها للعموم وبشكل منتظم بمقابل مالي، على ان يشمل ذلك اثنتين او اكثر من الخدمات الاتية : ا - ترتيب خدمات النقل وتاجير السيارات للاغراض السياحية. ب - ترتيب خدمات الاقامة والايواء السياحي. ج - ترتيب خدمات الاعاشة السياحية. د - ترتيب خدمات الترفيه. ه - ترتيب خدمات الارشاد السياحي. و - ترتيب خدمات التامين للسفر مع شركات التامين المرخصة بعد اخذ موافقة الجهات المختصة. ز - اي خدمة اخرى تقرها الهيئة. مكتب حجز وحدات الايواء السياحي وتسويقها : كل مرخص له يقوم بتزويد اشخاص اخرين بخدمة الحجز في وحدات ايواء سياحي مرخص لها داخل المملكة او خارجها او التسويق لها مقابل اجر. وكيل سفر وسياحة : كل مرخص له يقوم بشكل منتظم بتزويد اشخاص اخرين بواحدة او اكثر من الخدمات المنفصلة مقابل اجر. وتشمل هذه الخدمات - على سبيل المثال - ما ياتي: ا - بيع واصدار تذاكر السفر داخل المملكة او خارجها عبر مختلف وسائط النقل نيابة عن شركات النقل وخدماتها. ب - بيع وتسويق برامج الرحلات السياحية التي يوفرها منظم الرحلات السياحية. ج - تنظيم وثائق السفر او تهيئتها او حفظها، وذلك وفقا للانظمة واللوائح المعتمدة. د - ترتيب خدمات الاقامة والايواء السياحي. ه - ترتيب خدمات الترفيه. و - ترتيب خدمات النقل وتاجير السيارات للاغراض السياحية. ز - تنسيق خدمات التامين اثناء السفر مع شركات التامين المرخصة بعد اخذ موافقة الجهات المختصة. مرشد سياحي : اي شخص طبيعي مرخص له بممارسة اعمال ارشاد السياح ومرافقتهم في اماكن الجذب السياحي في المملكة، وتزويدهم بالمعلومات والشرح عنها، وذلك مقابل اجر. مرفق الايواء السياحي : كل مكان يوفر خدمة المبيت بصورة رئيسة للسياح مقابل اجر سواء كان هذا المكان فندقا او اي وحدة سكنية اخرى تؤدي الاغراض نفسها واي خدمات مساندة. الاماكن السياحية العامة : الاماكن الطبيعية العامة (غير المملوكة ملكية خاصة) كالشواطئ ونحوها، وكذلك الاماكن التي تقترحها الهيئة ويعتمدها مجلس الوزراء. تعديلات المادة المادة الاولى: - عدل تعريف (الهيئة) ليكون (الوزارة: وزارة السياحة)، وكذلك تعريف (الوزير) ليكون (الرئيس)، وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (96) وتاريخ 5 / 2 / 1442ه.