المادة الأولى من نظام السجن والتوقيف
نصُّ المادة الأولى من نظام السجن والتوقيف السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الأولى من نظام السجن والتوقيف؟
تنفذ عقوبات السجن في السجون، ويودع من يصدر بشانه امر توقيف من السلطات المختصة دور التوقيف وذلك وفقا لاحكام هذا النظام ولائحته التنفيذية. ومع عدم الاخلال بالقواعد المتعلقة بمعاملة الاحداث.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: