المادة الأولى من نظام السجل التجاري
نصُّ المادة الأولى من نظام السجل التجاري السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الأولى من نظام السجل التجاري؟
يقصد بالكلمات والعبارات الاتية- اينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة امام كل منها: النظام: نظام السجل التجاري. اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام. الوزارة: وزارة التجارة. الوزير: وزير التجارة. التاجر: شخص ذو صفة طبيعية او اعتبارية ينطبق عليه وصف التاجر وفقا للنظام التجاري. السجل التجاري: سجل يحتوي على بيانات التجار من خلال قاعدة بيانات الكترونية مركزية. المسجل: الجهة الحكومية المحددة من الوزير لادارة السجل التجاري.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: