يقصد بالكلمات والعبارات الاتية- اينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة امام كل منها: النظام: نظام السجل التجاري. اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام. الوزارة: وزارة التجارة. الوزير: وزير التجارة. التاجر: شخص ذو صفة طبيعية او اعتبارية ينطبق عليه وصف التاجر وفقا للنظام التجاري. السجل التجاري: سجل يحتوي على بيانات التجار من خلال قاعدة بيانات الكترونية مركزية. المسجل: الجهة الحكومية المحددة من الوزير لادارة السجل التجاري.